السيد أحمد الموسوي الروضاتي

333

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا باع جارية وظهر حمل . . . وإن لم يكن المشتري استبرأها ولا البايع أيضا ووطئاها معا تستخرج عندنا بالقرعة . . . * أكثر الحمل تسعة أشهر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 290 : في عدة الإماء واستبرائهن : أقل الحمل ستة أشهر وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر . . . المبسوط ج 5 / كتاب الرضاع * يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 291 : كتاب الرضاع : قال اللّه تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ إلى قوله وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ فحرم من الرضاع كما حرم من النسب . وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة . وروي عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السّلام قال : قلت يا رسول اللّه هل لك في بنت عمك بنت حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش ، فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة ، وأن اللّه حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ، وأجمعت الأمة على ذلك أيضا ، وإن اختلفوا في تفصيله . * حكم عتق المحرم عليه بالملك يتعلق به ما هو محرم بالرضاع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 291 : كتاب الرضاع : فإذا ثبت ذلك فقد ذكر اللّه تعالى الأعيان المحرمات في كتابه ثلاث عشرة عينا : سبعا بالنسب ، واثنتين بالرضاع ، وأربعا بالمصاهرة ، فهؤلاء لا يحرمن على التأبيد ، وقال : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فذكر ما هو تحريم جمع لا تحريم عين ، وقد مضى . فقد نص اللّه على الأمهات من الرضاع والأخوات ، وقال النبي صلّى اللّه عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فألحق الرضاع بالنسب . فصار مثله في حكم التحريم ، وحكم المحرم دون غيره من الأحكام التي تتعلق بالنسب ، وعندنا تتعلق به أيضا العتق بالملك وكذلك لا يتعلق بالمصاهرة إلا هذان الحكمان ، وهما تحريم المصاهرة وحرمة المحرم فقط . * خالف فقهاء العامة في أن جميع أولاد المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على المرتضع وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته وأنهم صاروا بمنزلة الأخوة والأخوات * إذا كان لأمه من الرضاع بنت من الرضاع من غير الأب حلت البنت له